للنساء فقط

ما حكم الشرع في إجهاض المعتدي ولمن ينسب الجنين؟ .. عضو فتوى الأزهر يجيب

نشارك معكم زوارنا الكرام «المفيد نيوز»، هذا الموضوع ونتمنى أن ينال إعجابكم.









تاريخ النشر: الأربعاء 22 فبراير 2023 – 3:48 صباحًا | آخر تحديث: الأربعاء 22 فبراير 2023 – 4:28 صباحًا

كشف الشيخ أشرف حمزاوي عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف عن حكم إجهاض الفتاة المغتصبة والمنسب إليها ولادتها.

وأكد حمزاوي ، خلال اتصال هاتفي على قناة الحدث اليوم الفضائية ، مساء اليوم الاثنين ، أن الشريعة الإسلامية والأديان السماوية تحرم الإجهاض. مع عدم وجود سبب واضح لهذا الإجهاض ، موضحًا أن العلماء اختلفوا في مسألة الإجهاض.

وأوضح عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف أن بعض العلماء أباحوا الإجهاض في حالة عدم خلق الروح في الجنين. وأضاف إذا كان هناك سبب لذلك: “الضرورات تبرر المحظورات”.

وأكد الشيخ أشرف حمزاوي أن حوادث الاغتصاب تعتبر ضرورية. وأضاف: “الاغتصاب من الشذوذ الذي لا يقاس عليه ، والحكم في هذه الحالة يسمى عام ، أي أن إجهاض المغتصبة له نفس الأحكام الشرعية ، إذا كانت هناك ضرورة ملحة للمغتصب”. المرأة التي تسمح لها بالإجهاض قبل أن تنفخ الروح في الجنين “.

وأوضح أنه إذا اغتصبت الفتاة من مجهول ، فإن نسب الولد إلى الأم تصبح شرعاً ، مشيراً إلى أن بعض العلماء قالوا إن على الطفل أن ينسب غير نسله حتى يتمكن من العيش فيه. مجتمع.

وأضاف أنه في حالة اغتصاب فتاة من قبل أحد أقاربها فإن هذه الحادثة تسمى “سفاح القربى” وفي هذه الحالة يجب على الطرفين الاعتراف بارتكاب هذه الجريمة لمعاقبة المجتمع.

واستطرد: “النسب في هذه الحال للأب ، مستشهداً بقوله تعالى: ادعهم لآبائهم ، وهو أعدل عند الله”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى