ضوابط حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية.. بالقانون

ضوابط حصول الموظف على الإجازات الاعتيادية.. بالقانون هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
أجاز قانون الخدمة المدنية ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين وفق عدد من الشروط. ونصت المادة (49) على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بجميع إجازاته السنوية العادية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل، وذلك في حدود الثلث على الأكثر، ولمدة لا تزيد على ثلاثة لمدة سنين.
وبحسب المادة، إذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها وتم رفضه من الجهة المختصة فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من نهاية السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس راتبه الوظيفي عن ذلك. سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
وفقا للمادة 48 من القانون، يحق للموظف الحصول على إجازة دورية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية باستثناء عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوما في السنة الأولى، بعد مرور ستة أشهر من تاريخ العمل). تاريخ استلام العمل، 21 يوماً لمن قضى في الخدمة سنة كاملة، و30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، و45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين)، والموظف ذو الإعاقة هو يحق له الحصول على إجازة منتظمة. مدة سنوية قدرها خمسة وأربعون يوماً، بغض النظر عن عدد سنوات الخدمة. ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية، أو إذا كان العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهائها إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .