النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن "طلب محو وشطب المحرر المُشهر".. برلمانى
النقض تُرسخ 5 مبادئ قضائية بشأن "طلب محو وشطب المحرر المُشهر".. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقرير بعنوان: “بالنسبة للمتعاملين في التسجيل العقاري.. التمييز يحدد 5 أصول قضائية بشأن “طلب شطب وحذف الوثيقة المشهر بها” واستعرضت فيها حكماً قضائياً أصدرته محكمة النقض يخص ملايين المتعاملين. ومع التسجيل العقاري، رسخت عدة مبادئ قضائية بشأن طلب «محو ومحو الوثيقة المشهر بها»، في الطعن المسجل برقم 5431 لسنة 1992 قضائية، وقالت:
“1- طلب الحكم بمحو وحذف صك منشور على مستند يفيد بطلان ذلك الصك لثبوت تزوير التوكيل المستخدم في البيع هو في حقيقته والغرض منه دعوى بطلان من ذلك الفعل.
2- يتم توجيه طلب شطب ومحو التسجيلات المستوفاة إلى مؤسسة السجل العقاري، ويمثلها وزير العدل بصفته رئيسها الأعلى، وتتولى تنفيذ حكم شطبها.
3- لا يجوز طلب فسخ بيع ملك الغير إلا للمشتري دون البائع.
4- لا يجوز طلب فسخ بيع ملك غيره إلا للمشتري دون البائع، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه الإصرار على أن هذا التصرف لا ينفذ في حقه إذا تم العقد. مسجل.
5- ليس العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى بحرفية عباراتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات، بل حقيقة المقصود بما قصده المدعي.
وفي حيثيات الحكم قالت المحكمة: إن هذا الرأي مناسب لأنه الثابت – في اجتهاد هذه المحكمة – أن “معنى المادتين 456 من قانون الإجراءات الجزائية و102 من قانون الإثبات هو أن وللحكم الجنائي سلطته في الدعوى الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لذلك.” الفعل ونسبته إلى فاعله. فإذا حكمت محكمة الجنايات في هذه الأمور، فإنه يحرم على المحاكم المدنية إعادة النظر فيها، ويجب عليها مراعاتها والالتزام بها في نظر الحقوق المتعلقة بها، حتى لا يكون حكمها مخالفاً لحكمه الجنائي السابق. حكم.”
وبحسب «المحكمة»: وثبت أيضاً أنه -رغم أنه لا يجوز طلب فسخ بيع ملك غيره إلا للمشتري وليس للبائع، إلا أن المالك الحقيقي يكفيه الإصرار على ذلك ولا يكون التصرف نافذاً في حقه أصلاً إذا كان العقد مسجلاً، وأن المقصود هو تكييف الطلبات في الدعوى. ليس بحرف عباراتها أو الكلمات التي تصاغ بها هذه الطلبات، بل بحقيقة ما قصده المدعي فيها، مع مراعاة ما يقدمه فعلا ومبرراته، وأنه يجب على المحكمة الابتدائية أن تنظر الدعوى وصفه الواجب مما يكتشفه منه. ولا يقتصر حقيقتها على تكييف الخصوم لها في حدود سبب الدعوى والطلبات المقدمة فيها.
وفيما يلي التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .