معاش لأطفال المطلقة والأيتام ومجهولي النسب وفقا قانون الطفل.. اعرف التفاصيل
معاش لأطفال المطلقة والأيتام ومجهولي النسب وفقا قانون الطفل.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
وأكد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على حق عدة فئات من الأطفال في الحصول على معاش شهري من وزارة التضامن الاجتماعي لمساعدتهم.
ونصت المادة 49 من القانون على أن للأبناء الآتي ذكرهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيهاً، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي:
1- الأطفال الأيتام أو مجهول الأب أو الأبوين.
2- أولاد الأم المعيلة، وأولاد الأم المطلقة إذا تزوجت أو ماتت.
3- أبناء الموقوف أو المسجون قانوناً السجين أو الأسيرة المعيل، أو السجين أو السجينة المعيل، لمدة لا تقل عن شهر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .