تعرف على عقوبة تقاضى مبالغ بالمخالفة من العامل نظير إلحاقه بعمل
تعرف على عقوبة تقاضى مبالغ بالمخالفة من العامل نظير إلحاقه بعمل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ونصت المادة 242 من قانون العمل على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية: جنيهاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- القيام بعمليات استقدام مصريين للعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها لدى غير الجهات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيه أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2 – استلام مبالغ من العامل مقابل تكليفه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (21) من هذا القانون، أو أخذ مبالغ بغير وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته مقابل عمله. العمل في المنزل أو في الخارج.
3- مخالفة الأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة (20) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود استقدام المصريين للعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية عملهم أو شروطه، أو أي شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة، أو الجهات المختصة الأخرى.
ووفقا للمادة، في جميع الأحوال ترد المبالغ التي تم تحصيلها أو الحصول عليها بغير وجه حق، وتحكم المحكمة – من تلقاء نفسها – بالتعويض للشخص المتضرر من الجريمة عما لحقه من ضرر نتيجة للجريمة. الجريمة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .