5 ضوابط تنظم اللجوء للمفاوضات الجماعية لتسوية منازعات العمل
5 ضوابط تنظم اللجوء للمفاوضات الجماعية لتسوية منازعات العمل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يتضمن قانون العمل عدداً من الآليات لتسوية النزاعات العمالية التي تنشأ بين العامل وصاحب العمل في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بما في ذلك أسلوب “المفاوضة الجماعية”.
وقد حدد قانون العمل ضوابط المفاوضات الجماعية ودورها في حل النزاعات العمالية، ونص على أن المفاوضات الجماعية هي الحوار والمناقشات التي تجري بين المنظمات النقابية العمالية وأصحاب العمل أو منظماتهم، بهدف تحسين شروط وظروف العمل وشروط الاستخدام، والتعاون بين الطرفين لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة، وتسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل.
وينص القانون على الضوابط التالية:
1- تكون المفاوضات الجماعية على مستوى المنشأة أو فرع النشاط أو المهنة أو الصناعة وكذلك على المستوى الإقليمي أو الوطني، وتجري المفاوضات في المنشآت التي تستخدم خمسين عاملاً فأكثر بين ممثلي محكمة نقابات العمال في المنشأة والنقابة العامة وصاحب العمل، وفي حالة عدم وجود لجنة نقابية في المنشأة تكون المفاوضات بين صاحب العمل وخمسة عمال تختارهم النقابة العامة المختصة على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من عمال المنشأة.
2- بالنسبة للمنشآت التي يعمل بها أقل من خمسين عاملاً، تجري المفاوضات بين ممثلي النقابة العامة المختصة وممثلي منظمة أصحاب العمل المعنية أو صاحب العمل، ويعتبر ممثلو كل طرف مخولين قانوناً بإجراء المفاوضات وإبرام الاتفاق الناتج عنها. وإذا رفض أحد الطرفين بدء إجراءات التفاوض الجماعي، جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة بدء إجراءات التفاوض بإخطار منظمة أصحاب العمل أو منظمة نقابات العمال حسب الأحوال لإجراء مفاوضات جماعية نيابة عن الطرف الرافض. وفي هذه الحالة تعتبر المنظمة المختصة مخولة قانوناً بإجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاق الجماعي.
3 – يلتزم صاحب العمل بتقديم البيانات والمعلومات التي يطلبها ممثلو المنظمة النقابية في المفاوضات الجماعية الخاصة بالمنشأة، ويجوز لصاحب العمل أو ممثلي المنظمة النقابية طلب هذه البيانات من منظماتهم حسب الأحوال.
4- يلتزم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لحسن سير المفاوضات الجماعية الخاصة بفرع النشاط أو المهنة أو الصناعة، وللاتحاد العام والمنظمات المذكورة أن تطلب هذه البيانات والمعلومات من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يجب أن يراعى أن تكون البيانات والمعلومات المطلوبة جوهرية وضرورية لسير المفاوضات.
5- يحظر على صاحب العمل أثناء التفاوض اتخاذ إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات المطروحة للتفاوض إلا في حالة الضرورة والاستعجال، ويشترط في هذه الحالة أن يكون الإجراء أو القرار مؤقتاً، ويسجل الاتفاق الناتج عن التفاوض في اتفاقية جماعية وفقاً لشروط وضوابط اتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون، وإذا لم تسفر المفاوضات عن اتفاق جاز لأي من الطرفين اللجوء إلى الجهة الإدارية المختصة لمحاولة التوفيق بينهما ومساعدتهما في التوصل إلى اتفاق.
- أقسام تهمك:
- عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة
- سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
- أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
- الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .