أخبار مصر

حالات يمنع فيها خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية.. اعرف التفاصيل

حالات يمنع فيها خروج المريض النفسى من المنشأة الصحية.. اعرف التفاصيل هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.

حدد قانون رعاية المرضى الضوابط للحفاظ على حقوق المريض وعلاجه ، وفي هذا السياق ، تنص المادة 10 من قانون الرعاية النفسي للمريض على أن كل مريض نفسي له الحق في سن ثمانية عشر عامًا يدخل أحد مرافق الصحة العقلية دون موافقة أي شخص كما يحق له الخروج في أي وقت ما لم يتم تطبيق شروط الدخول الإلزامي عليه ، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات الموضوعة في هذا الصدد في هذا الصدد ، وفي جميع الحالات ستقوم عائلة المريض بإخطارها عندما يوافق لذلك.

تنص المادة 11 على أن الطبيب النفسي المسؤول أو ممثله ، استنادًا إلى التقييم النفسي ، قد يمنع المريض من دخول المنشأة من مغادرة المنشأة لفترة لا تتجاوز سبعين ساعة في أي من حالتين التاليتين:

1- إذا رأى أن خروجه يشكل إمكانية خطيرة لإلحاق ضرر فوري أو وشيك بسلامته أو صحته أو حياته أو على سلامة أو حياة الآخرين.

2- إذا رأى أنه غير قادر على رعاية نفسه بسبب نوع أو شدة المرض العقلي.

في الحالتين المذكورة ، لا يجوز للطبيب أن يعطي المريض أي علاج دون موافقته خلال تلك الفترة باستثناء علاج الطوارئ ، ومن الضروري إخضاعه لنظام الدخول الإلزامي وفقًا لأحكام المادة 13 من هذا قانون. إذا استمرت المبررات المنصوص عليها في المقالة المذكورة أعلاه ، وليس من الممكن الحصول على تقييم طبي مستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى من منع المريض من مغادرة المرفق ، شريطة أن يتم إخطار المجلس الإقليمي للصحة العقلية بالأسباب لتمديد الحجز ، كل ما يقرره اللوائح التنفيذية.

  • أقسام تهمك:
  • عيادات المفيد ..للحصول على معلومات صحية موثوقة 
  • سيارات المفيد.. تحديث على مدار الساعة في عالم السيارات
  • أخبار الاقتصاد والبنوك وعالم المال والأعمال..لا تفوته
  • الإسلام المفيد .. للفتاوى والقضايا الشائكة ..هام
  • للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى