النقض تربط دعوى رد غير المستحق بقاعدة الإثراء بلا سبب.. برلماني
النقض تربط دعوى رد غير المستحق بقاعدة الإثراء بلا سبب.. برلماني هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع «برلماني» المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: «لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تقر مبدأين قضائيين في شأن المتضررين من عدم سداد الدين وسداده»، استعرض خلاله حكماً لمحكمة النقض مسجلاً برقم 16632 لسنة 76 قضائية، جاء فيه: «1- المطالبة عن طريق الدعوى برد ما لا يستحق هو أحد تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.
2- معنى النص في المادتين 181 و 182 من القانون المدني أن المشرع ذكر حالتين يجوز للدافع فيهما استرداد ما دفعه:
الأول:
سداد دين غير مستحق أصلاً، وهو سداد غير صحيح لدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد برده ما لم يكن الدافع منسوباً إليه بقصد التبرع أو أي إجراء قانوني آخر.
الثاني:
أن يكون الدين المستحق الأداء قد تم سداده على الوجه الصحيح ثم زال السبب الذي كان مصدر هذا الالتزام. وفي هذه الحالة لا يتصور أن يعلم طالب الاسترداد وقت السداد أنه غير ملزم بسداد ما دفعه لأنه ملزم بذلك قانوناً. وسواء تم السداد طوعاً أو قسراً فإن الالتزام بالاسترداد يثبت بمجرد زوال السبب.
تعرف على أهم محاور مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان
وتضيف المحكمة: “وحيث إن المطالبة برد المبالغ غير المستحقة لا تستند إلى هذا السبب أو إلى الوفاء الناتج عنه، بل تستند إلى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني واستمراره واقعة جوهرية كما سبق بيانه، واعتبار ذلك أساساً لنشوء الالتزام في المطالبة برد المبالغ غير المستحقة دون اعتبار للسبب الذي زال، مما يترتب عليه أن موضوع النزاع الحاضر ـ طلب استرداد المبالغ المالية التي دفعت ظلماً استناداً إلى نص قانوني حكم بعدم دستوريته ـ لا يتعلق بقرار إداري ولا يؤيده، ويندرج وفقاً لطبيعته المدنية الصرفة في نطاق اختصاص القضاء العادي، وأن الدفع الذي تثيره النيابة العامة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها يكون على غير أساس”.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
«البيطريين» تحسم الجدل: التعيينات أولوية لا تراجع عنها.. ونظام الاستعانة حل مؤقت لا يغني عنها








