اليوم.. تعديلات على قانون سجل المستوردين أمام مجلس الشيوخ لضبط الأسواق

اليوم.. تعديلات على قانون سجل المستوردين أمام مجلس الشيوخ لضبط الأسواق هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكاتب اللجان. في الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121). ) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون تسجيل المستوردين يأتي كأحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بغرض التجارة في مصر، لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني والميزان التجاري منذ صدور القانون. رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، ويشكل هذا السجل الإطار التشريعي. وتهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو تعسفية. ضار.
ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة في إطار السعي لتعزيز هذا النظام وتطوير آلياته بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كما يتضمن تعديل بعض أحكام القانون، بما يلبي احتياجات المرحلة الحالية ويضمن تحقيق أهدافها. ويهدف مشروع القانون إلى معالجة العديد من المشكلات التي تمثل عائقاً كبيراً أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية. وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة المناخ والمناخ الاستثماري.
ويتضمن مشروع القانون ثلاث مواد غير مادة النشر. توضح المادة الأولى الإضافات الهامة التي من شأنها تسهيل الإجراءات الخاصة في حالة تعديل البيانات في سجل المستوردين، وكذلك العقوبات الخاصة في حالة الامتناع عن الإخطار بأي تغيير أو تعديل يحدث، بالإضافة إلى ما ورد في المشروع ذكر. وفيما يتعلق بتنظيم الوضع فيما يتعلق بالتصالح ومدى كفاية الدفع النقدي لمبلغ التأمين، وتكرار أحكام اللائحة التنفيذية وفقا لأحكام مشروع القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل به، حيث تضمن مشروع القانون ما يلي: يضاف إلى القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2) فقرة أخيرة و(4) مكررا و(7) فقرة أخيرة) و(10) بند (3) و(12) ) مكرر).
وأما التفاصيل: فهي على النحو التالي. يتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2)، كما يقتضي القانون الحالي في الفقرة (و) من البند (أولاً) والفقرتين (د) وهـ) من البند (ثانياً) من المادة رقم (2) ) يشترط للقيد في سجل المستوردين أن لا يقل رأس المال المسجل عن خمسمائة ألف جنيه، كما يجب ألا يقل رأس المال المدفوع لشركة الأشخاص ذات المسئولية المحدودة عن مليوني جنيه. وفي هذه الأحوال فقد جعل المشرع العملة التي يدفع بها رأس المال هي الجنيه المصري. حيث تبين للجهة المختصة أن رؤوس أموال العديد من الشركات تتكون من عملات أجنبية، ولذلك ظهرت الحاجة إلى إضافة تلك الفقرة التي تتحيز في سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بحرية.
كما تضمن المشروع إضافة المادة رقم (4) مكرر)، حيث خلق الواقع العملي مشكلة قيام بعض الشركات بتعديل شكلها القانوني مما قد يؤدي إلى محو السجل التجاري لتلك الشركات، وحتى تغيير السجل الضريبي. مما قد يعرضهم للشطب من سجل المستوردين. وإبلاغ النيابة العامة إذا لم تقم بإخطار الجهة المختصة خلال ستين يوما، وذلك كله وفقا لأحكام المادة رقم (4) من القانون القائم، وبما أن قوانين الدولة تسمح بتغيير الشكل القانوني للشركات بسهولة ويسر راحة. وتشجيع المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
صغيرة لتصبح شركات كبيرة.
– كما تضمن مشروع القانون إضافة الفقرة الأخيرة في المادة رقم (7)؛ واجه المسؤولون في الجهة المختصة مشكلة تتعلق بوفاة صاحب المؤسسة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد تأسيس أحد أشكال الشركات. وبحسب المادة رقم (7) من القانون، يتم إلغاء تسجيل المستورد عند وفاته، مما يتطلب التدخل التشريعي لإعفاء الشركة التي أسسها الورثة. من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة رقم (2) كل ذلك بشرط أن يكون غرض الشركة الأساسي هو مزاولة نشاط ورثه مؤسسو الشركة.
ونص الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة (7) فقرة ختامية:
يجوز إعادة القيد في السجل إذا قام جميع ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض مزاولة نفس نشاط ورثتهم خلال سنة ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تكون الشركة في هذه الحالة يستثنى من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة الثانية. من هذا القانون
وتضمن مشروع القانون إضافة البند رقم (3) إلى المادة رقم (10)، بفرض غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه على كل من امتنع عن إخطار السلطة المختصة في الدولة. الوزارة المسؤولة عن شئون التجارة الخارجية عن أي تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات. القيد في السجل خلال ستين يوما من تاريخ وقوعه بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
ويعود سبب التعديل إلى أن العديد من الشركات المقيدة في سجل المستوردين أصبحت معتادة على إجراء التعديلات وعدم إخطار السلطة المختصة دون أن يكون ذلك مصحوبا بسوء النية في أغلب الأحيان، مما يضطر السلطة المختصة إلى إبلاغ النيابة العامة بالعشرات. آلاف الحالات تطبيقاً لما ورد صراحة في المادة رقم (8) والتي لا تتطلب بالضرورة وجود رادع لمثل هذه المخالفة.
وتضمن مشروع القانون إضافة المادة رقم (12) مكررا، بهدف تحقيق الاتساق والتوافق مع ما أقره قانون الإجراءات الجنائية من إقرار التصالح مع المتهمين في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً إلا بالغرامة أو بالغرامة أو بالغرامة. التي يجوز معاقبتها بالحبس الذي لا تزيد مدته القصوى على ستة أشهر، ولذلك من المناسب تخصيص مادة خاصة لجميع صور التصالح الممكنة، حيث نصت المادة رقم (12) مكرر من مشروع القانون صراحة نصت على ما يلي: تتولى الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11) من هذا القانون، وذلك على النحو التالي:
– قبل رفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يزيد على ثلث حدها الأقصى.
– بعد رفع الدعوى الجزائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ثلثي الحد الأقصى لغرامتها.
– بعد أن يصبح الحكم نهائياً، مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.
كما تضمن مشروع القانون تعديلا (المادة رقم 3 مكررا) جاء بحذف عبارة “أو تقديم خطاب ضمان بنكي معادل” حيث نصت المادة 3 مكرر من القانون القائم على القيد في سجل المستوردين على أن أن يتم إيداع مبلغ نقدي أو تقديم خطاب ضمان بنكي معادل، على أن يتم إعادة مبلغ التأمين في حالة انتهاء مدة التسجيل أو في حالة عدم رغبة المستورد في تجديدها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .