4 شروط بقانون الخدمة المدنية لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة

4 شروط بقانون الخدمة المدنية لنقل وندب الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 عددًا من الضوابط والشروط لنقل وتفويض الموظفين والعمال في الجهاز الإداري للدولة ، الذين يخضعون لأحكام هذا القانون ، حيث ينص القانون على المادة 32 منه على ما يلي:
1- يجوز ، من خلال قرار السلطة المختصة ، تفويض الموظف للقيام بعمل مؤقت من نفس مستوى الوظيفة لوظيفةه أو من المستوى الذي يوجهه مباشرة في نفس الوحدة التي يعمل فيها أو في آخر الوحدة ، إذا كانت الحاجة إلى العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك.
2- لا يجوز تفويض الموظف إلا خارج الوحدة بناءً على طلبه.
3- تحدد اللوائح التنفيذية القواعد المتعلقة بالتفويض ، شريطة ألا تتجاوز مدتها أربع سنوات ، وأن الوحدة المفوضة لديها الموظف لاتخاذ تدابير لنقله من الوحدة المفوضة ، وبعد هذه الفترة ، وفي حالة من الحدث رغبة الموظف ، ووفقًا للحاجة إلى العمل.
4- استثناء من ما سبق ، يجوز بقرار من السلطة المختصة تفويض الموظف بعد موافقته على المجتمعات المدنية ومؤسسات المنفعة العامة ، والوحدة تحمل الأجر الكامل أو بعضها ، كما يحددها اللوائح التنفيذية.
يضع القانون أيضًا ضوابط وشروط النقل ، وما يلي ما يلي:
1- يجوز بقرار السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى ، وأنه إذا لم يفوت النقل دوره في الترويج أو استند إلى طلبه.
2- يجب أن يكون نقل شاغلي المناصب القيادية خارج الوحدة بقرار من رئيس الوزراء.
3- لا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أقل من مستوى وظيفته الأصلية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .