قانون البنك المركزى ينظم شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال

قانون البنك المركزى ينظم شروط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ويحدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي شروط وضوابط الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال. ونصت المادة 209 على أنه يجوز لمجلس الإدارة الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال. ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن خمسة. عشرين مليون جنيه.
وبموجب المادة، يحدد مجلس الإدارة بقراره قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، ونظام العمل لشركات تحويل الأموال، ونظام رقابة البنك المركزي عليها. كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال، على ألا يقل رأس المال المخصص لتشغيل الفرع عن مليون دولار. الدولار الأمريكي.
ويتم إعداد سجل بالبنك المركزي لقيد هذه الشركات بعد سداد رسم تفتيش قدره مائة ألف جنيه للمكتب الرئيسي، وخمسون ألف جنيه لكل فرع.
كما نصت المادة على أن يتم تدقيق حسابات شركة تحويل الأموال من قبل مدقق حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات لدى البنك المركزي. ولا يجوز لمدقق حسابات واحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، ويجب على الشركة إخطار البنك المركزي بتعيين مدقق الحسابات خلال ثلاثين يوما. أيام من تاريخ التعيين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .