القانون يحدد شروط استيراد وتصدير المواد أو المخلفات الخطرة

القانون يحدد شروط استيراد وتصدير المواد أو المخلفات الخطرة هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
يحدد قانون تنظيم إدارة النفايات شروط تصدير المواد أو النفايات الخطرة إلى الخارج. وفي هذا السياق، تحظر المادة 59 تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وتنص على أن يصدر بذلك قرار من الوزير المختص. ويتم الاتفاق مع وزير التجارة والصناعة على تحديد متطلبات وإجراءات إصدار هذه الموافقة.
كما تحظر المادة (60) إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة. ويتم بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.
وينص القانون على أن جميع المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة تلتزم بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما يلتزمون بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم.
كما تحظر المادة 62 استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة القناة. السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .