نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث بعد الموافقة عليه
نص مشروع قانون إنشاء المجلس الوطنى للتعليم والبحث بعد الموافقة عليه هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
“اليوم السابع” ينشر النص الكامل لمشروع قانون إنشاء المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة بعد إقراره النهائي من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال جلستها اليوم برئاسة الدكتور الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
وجاء نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة على النحو التالي:
المادة (1)
ينشأ مجلس يسمى “المجلس القومي للتعليم والبحث والابتكار” يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ “المجلس”.
المادة (2)
يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة .
3- الوزير المسؤول عن شؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتدريب المهني (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
المادة (3)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال. ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح جانب الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من خبراتهم، دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (4)
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بجميع أنواعه ومراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف الارتقاء بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع التوجهات الوطنية. أهداف الدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي. كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث. والابتكار.
يمارس المجلس كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على الأخص الصلاحيات التالية:
1- وضع الاستراتيجية والخطط والبرامج الوطنية لتطوير التعليم والبحث والابتكار، وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والجهات المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في مختلف القطاعات، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والنهوض بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع خطة قومية لتطوير البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية طبقاً لتوزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشروعات القومية، ومتابعة تنفيذ هذه الخطة مع الحكومة. الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع خطة تنفيذية لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم والتدريب الفني والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، وكذلك تطوير التسويق. التخطيط لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودولياً.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ العملية التعليمية وأنظمة تشغيلها وآليات التنسيق اللازمة مع الوزارات والجهات والجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المخطط لها.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسؤولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن تحسين أدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق الهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والمتفوقين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف – مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن – مرحلة الاستفادة في المجالات البحثية والعلمية) الابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات الموجودة حاليا.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور نظام التعليم بكافة أنواعه ومراحله، كل سنتين، بالتعاون مع الجهات المعنية بضمان الجودة والاعتماد، يرفع إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
المادة (5)
وسيكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط التي يصدرها المجلس بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية وتقديم التوصيات المناسبة في ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
ويرأس الأمانة الفنية شخص ذو خبرة علمية وعملية في مجال عمل المجلس، وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (6)
المجلس الأعلى للأزهر، مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، المجلس الأعلى للجامعات، المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، مجلس الجامعات الخاصة، مجلس الجامعات الخاصة، مجلس شؤون الجامعات الأجنبية تلتزم الفروع والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي والمجالس المختصة الأخرى بوضع خطط التعليم والبحث. والابتكار بحسب الأحوال فور ممارسة صلاحياته المنصوص عليها وفقاً للقوانين أو القرارات المنظمة له، مع مراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
المادة (7)
ويقدم المجلس تقريراً عن نتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر إلى رئيس الجمهورية.
المادة (8)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .