مبدأ قضائى.. عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر لا يخضع للضريبة.. برلمانى

مبدأ قضائى.. عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر لا يخضع للضريبة.. برلمانى هذا هو موضوع مقالنا عبر موقعكم «المفيد نيوز»، حيث نجيبكم فيه على كافة الاسئلة، ونلقي الضوء على كل ما يهمكم في هذا الموضوع ..فتابعو السطور القادمة بمزيد من الاهتمام.
ورصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية، في تقرير بعنوان: “يتعلق بالملايين.. لجنة طعون الضرائب تلغي ضريبة المعاملات العقارية”، استعرض فيه قراراً فريداً من نوعه، أصدرته لجان طعون الضرائب، اللجنة المتكاملة الرابعة، بشأن ملايين الخاضعين لضريبة المعاملات العقارية، بإلغاء ضريبة المعاملات العقارية بقرار لجنة طعون الضرائب، لعدم خضوع عقد البيع بين الأم وابنتها القاصر (الهبة الخفية) للضريبة المنصوص عليها في المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005، وذلك في القرار في الطعن المقيد برقم 963 لسنة 2023.
وذكرت اللجنة في حيثياتها: أنه وفقاً لنص المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005، “في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفاً خاضعاً للضريبة كل تصرف بالوصية أو الهبة أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع….”
-في مفهوم المخالفة ووفقاً لما خلصت إليه اللجنة فإن التصرف في الهبة للأصول أو الفروع لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية وفقاً للمادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
تنص المادة 487 من القانون المدني على أنه: “1- لا تصح الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو من ينوب عنه. 2- إذا كان الواهب ولياً للموهوب له أو وصياً وجب عليه أن ينوب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء”. وتنص المادة 488/1 من القانون المدني على أنه: “1- يجب أن تكون الهبة في ورقة رسمية وإلا كانت باطلة ما لم تكن في صورة عقد آخر”.
– “إن المادة 488 من محكمة النقض المدنية تتجه إلى وقوع الهبة تحت ستار الغير، ويخضع شكلها للقواعد الخاصة بالعقد الذي يخفيها، وتصبح الهبة المخفية في صورة عقد بيع متى تضمن العقد ظاهراً العناصر الضرورية لانعقاده، أي ذكر الثمن فيه على وجه لا ينفي وجوده، ولا يغيره تحقق ذلك، ووفقاً لما تقرر – ووفقاً لما استقرت عليه أحكام هذه المحكمة – فإن وجود ورقة أو اكتشاف دليل بأي وجه من الوجوه يكشف عن حقيقة نية المتصرف في الهبة ما دام الشكل الظاهر متوافراً.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .